آقا ضياء العراقي
8
منهاج الأصول
المسألة مع موضوع العلم إذ الفرد مع التشخص غير الكلي ، وان اخذت الحيثية بنحو التعليل كما هو الظاهر فتكون الاعراض العارضة على موضوع المسألة عارضة على موضوع العلم عروضا حقيقيا وتكون تلك الوسائط جهات تعليله من غير حاجة إلى الاتحاد خارجا والتغاير مفهوما « 1 » . فظهر مما ذكرنا ان المراد من الواسطة في العروض ان يكون نسبة العرض إلى موضوعه بالعرض والمجاز
--> ( 1 ) ولكن لا يخفى ان هذا انما يتم بالنسبة إلى مثل عروض الرفع والنصب والجر على الكلمة بواسطة الفاعلية والمفعولية والمضاف اليه ، واما مثل عروض الاحكام على فعل المكلف المأخوذة فيها تلك العناوين بنحو التقييد كعروض الوجوب على الصلاة ونحوه المأخوذ فيه عنوان الصلاتية جهة تقييدية ، فعروض تلك الأحكام عليه بالعرض والمجاز لو كان بنحو الاستقلال . ودعوى ان اخذ تلك الحيثيات بنحو التقييد تفيد العينية بتقريب أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز فهو وان كان صحيحا في حد نفسه بان تكون تلك الجهات . موجبة لاستعداد المعروض لعروض تلك العوارض بمعنى ان الكلمة من حيث الاعراب والبناء تصير مستعدة لحمل تلك العوارض عليها إلا أن تلك الحيثيات لا تنوع الاستعداد في ناحية الموضوع بان تكون كل حيثية توجب استعدادا خاصا لكي يحمل عليها تلك العوارض بل هي صالحة لحمل العوارض الأخر في حال استعدادها لهذه العوارض فالكلمة المقيدة بحيثية الاعراب والبناء مستعدة لحمل عوارض الصحة والاعلال مضافا إلى أن هذه الحيثية المأخوذة في ناحية الموضوع انما تصحح العينية إذا كانت عين الخصوصيات مع أنها متباينة تباينا ذاتيا فان خصوصية الصلاتية التي هي من مقولة الفعل مع خصوصية الصيام التي هي من مقولة الترك تباينا كليا . وبالجملة اخذ الحيثية التقييدية لا يرفع الاشكال . نعم لا مانع من كونها مما يحصل بها التمايز وأخذ الحيثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهة